الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦١وإن كان الكسر في الساعد، وكان في إحدى زندي اليد. فلكل زند نصف كسر اليد. وهو مثل ما للعضد.
وليس كسر الساعد من الزندين جميعاً وكسر العضد سواء. وللزند الواحد نصف ذلك.
فإن كسرت اليد من مواضع، فلها لكل كسر ما وصفت لك.
فصل
وأما جراحة اليد، فلها من الأرش ما لجراحة القفا.
وكذلك البدن، إلا ماداً الظهر ومحار الصدر.
فللدامية إذا تمت راجبة طولاً وعرضاً بنت لبون.
وللباضعة نصف ابن لبون ذكر ونصف حقة.
والمتلاحمة لها بعير ونصف.
وللسمحاق بعيران. وإن كان الجرح في إحدى زندي اليد. فقال بعض الفقهاء: هو جرح زند. وله كنصف ما لجرح اليد أيضاً.
وقال بعض: جرح الزند كجرح اليد كلها. وهو أحب إلي. وبه نأخذ.
والعضد جرحها جرح يد تام؛ لأنه عظم واحد.
والهاشمة في اليد لها خمس من الإبل.
والمنقلة لها سبعة أبعرة ونصف بعير.
٤٬٨٣٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.