منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٢

وإذا ضرب رجل رجلاً على يده، فجرحها وكسر يده، فله ارش الجرح وأرش الكسر جميعاً.

وإن كان أراد أن يقتص بالجرح ويأخذ أرش الكسر فله ذلك.

وإذا قطع رجل يد رجل من الكتف، ثم قطعها من المنكب، ثم خلع الكتف وأخرجها، فعليه بقطع الكف القصاص، أو دية اليد.

وكذلك عليه القصاص فيما بقي من المفصل.

فإن كان أخذ الدية، ففي باقي اليد بعد الكتف ثلث ديتها. وكلما قطع منها شيئاً، فله بحصته من الثلث.

فإن قطع واحد الكتف وقطع الآخر بقية اليد إلى المرفق، وقطع الآخرالباقي إلى المنكب، فهو على ما وصفت لك، على كل واحد القصاص أو الإرش، على قدر ما جنى.

فإن قطع الكتف. ثم قطع آخر نصف الذراع، فإنما له ارش ذلك، تقاس يده الصحيحة. وينظر ما نقص من الذراع، فيعطي بحساب ذلك من ثلث دية اليد. وكذلك الرجل.

وقيل: إذا قطعت اليد من نصف الذراع، فلها نصف الدية بالإجماع. وتنازعوا في الزيادة.

وإن أصيبت ولم يبلغ بعد أن صحت القفا والمقعدة أو الفم، فلها ديتها تامة ولها فيما أصابها بعد ذلك ثلث ديتها.