الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٥فإن كان أقرب الأولياء إليه صبياً، رمى وليه الذي من بعد الصبي.
فإن لم يكن له ولي غير الجنس، رمى ثقة من جنسه.
ولا يرمي الرجال عن النساء، ولا النساء عن الرجال.
وإن كان المصاب أعسر، رمى أعسر مثله من أوليائه.
فإن لم يوجد أعسر مثله، رمى وليه باليمين، وجعلت اليسرى مكان اليمنى.
وإن كان المصاب صبياً رمى. ثم يرمى وليه من الصبيان.
وإذا قطعت كف اليد، فلها دية كاملة.
والعنت إذا وقع في اليد من جرح اصابها الشلل، سقط القصاص وأخذت الدية.
ولليد السماء أو الشلاء، أصيبت، ثلث دية اليد السالمة.
ومن طعن رجلاً، في اللحم المتصل بين الكتف وبين راحة الإبهام السفلى، فجرحه جرح كف.
وللنافذة في اللحم المتصل بين الأصابع في أسفل الرواحب السفلى نافذة في الكف.
فإن كان أصبعان ملتقيان في الخلق، فنفذت بينهما، فهي نافذة كف. والله أعلم. وبه التوفيق.
٤٬٨٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.