الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٦فصل
ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة، فلكل موضع دية الكسر المعروف من كسر العظام.
وإن كسر هذا الذراع، فجاء آخر، فقطعه من موضع الكسر. فعلى الكاسر دية الكسر. وعلى القاطع دية القطع في هذا؛ لأنه قطع مكسوراً.
وإن قطع الذراع من أعلى الكسر، فلذلك دية أيضاً. ولا قصاص فيه.
ومن قطع يد رجل، ويد المقطوع أو القاطع سالمة. فإن للمقطوع يده أن يقتص من القاطع، ويأخذ منه دية الأصابع، أو الإصبع الناقصة منه؛ لأنه قطع يده، وأصابعه سالمة.
وإن كانت المقطوعة يده، كانت قبل ذلك فيها أصابع، أو إصبع مقطوعة. فإن له أن يقتص يد القاطع، ويرد عليه دية مثل الأصابع، أو الإصبت التي كانت ناقصة منه، إذا اقتص يد الآخر وهي سالمة.
ومن قطع يمين رجل، ويمين آخر، فيوكل أحدهما صاحبه في القصاص، ويأخذان دية يد بينهما.
وإن قطع يدي رجل واحد أو رجليه فله أن يقتص منه يديه بيديه، ورجليه برجليه، وعينيه بعينيه، إلا أن يشاء أن يقتص منه بإحداهما، ويأخذ بالأخرى دية فذلك إليه.