الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٧ولو أنه قطع من رجل يده اليمنى أو رجله اليمنى، أو قلع عينه اليمنى. فاقتص منه أو قلع عينه اليسرى، كان له أن يقتص منه مثل ما فعل به. ولا ينهدم عنه القصاص بحال؛ لأنه لم يبق له إلا تلك اليد أو الرجل أو العين.
وغذا قطع رجل يد رجل من الرسغ. ثم قطعها من المرفق. ثم قطعها من المنكب. فإن أراد أن يقتص منه، فإنه يفعل به مثل ما فعل به يقطع يده من الرسغ. ثم من المرفق. ثم من المنكب، إذا كان إنما قطعها من المفصل.
وإن كان قطعها من الرسغ وكسرها من المرفق. ثم قطعها من المنكب. فإنه يقطع يده من الرسغ. ثم يقطعها من المنكب، ويأخذ بالكسر أرشاً. ويدخل الأرش بالكسر في ثلث الدية: دية اليد، فيكون له من الأرش بالكسر. بعير وثلث بعير. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٤٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.