الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٨القول الثاني عشر
في الأصابع
وفي أصابع اليدين الدية كاملة.
وفي أصابع الرجلين الدية كاملة. وهي سواء في الدية. وإن اختلفت منافعها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ساوى(1) بين الأصابع في الدية.
وقيل: إنه وضع الخنصر على الإبهام. وقال: هذه وهذه سواء.
ولكل إصبع – إذا قطعت من ثلاثة مفاصل – عشر من الإبل، والأمة مجتمعة على ذلك.
وأجمعت الأمة أن الرجل إذا قطع خمس أصابع من يد الرجل: إن فيها خمسين من الإبل.
وروى أن عمر يحم في الخنص بست من الإبل. وفي البنصر بتسع. وفي الوسطى بعشر. وفي السبابة بإثنى عشر. وفي الإبهام بثلاثة عشر. فذلك خمسون وذلك معنى قوله عليه السلام: وفي اليدين الدية.
وليس لإبهام الرجل فضل على سائر الأصابع. إنما هي إصبع.
والإصبع لها ثلاثة مفاصل. لكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث.
(1) ) أخرج الجماعة إلا مسلماً، عن ابن عباس قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر والإبهام. وفي رواية: قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من الإبل، لكل إصبع. رواه الترمذي. وصححه.