منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٩

والراجبة بظفرها لها ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس لظفر هاهنا دية غير دية الراجبة وهذا في القطع.

والإصبع الزائدة إذا كانت تامة مستوية، فديتها تامة مثل الأصابع. ولا قصاص فيها. وذلك بجعل نصف الدية للأصابع كلهن ستة أو سبع.

فإن كن ستاً. فلكل إصبع سدس. وإن كن سبعاً. فلكل إصبع سبع.

والإصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالاصابع، فلها مفاصل، فلها من الإبل كالأصابع.

وإن لم يكن كذلك، فلها سوم عدل.

وكذلك إن كانت في الرجل. وكذلك الأسنان الزائدة.

وقول: في ذلك القصاص.

وإن كانت غير مستوية، فسوم عدلين.

وإن كان في الكف أربع أصابع سواء، فللكف أيضاً بهذه الأصابع نصف الدية.

وإن قطعت منهن إصبع أو أكثر، قسمت الدية على عدد الأصابع.

ولو قطع رجل إصبع رجل، من المفصل الأعلى. وقطع إصبع آخر كلها. وذلك كله في إصبع واحدة، اقتص صاحب المفصل الأول. ثم اقتص الثاني بقية الإصبع من أصلها. وكان له بما ذهب منها للأول أرش.