الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٠وقيل في الذي قطع كفاً، فيه ثلاث أصابع: إن فيه الدية كلها كاملة. وأحب في ذلك أن يكون في اليد ديتها، ما كان فيها أكثر الأصابع.
وإن لم يبق إلا أقل الأصابع، لم يكن في ذلك قصاص. وكان له من الأرش ثلث دية اليد. وما يرى العدول له ما بقي من الكف والأصابع. وينظر في ذلك. وذلك إذا قطع اليد كلها.
وإذا كان إنما قطع الكف أو الكف. وفيها شيء من الأصابع، نظر العدول في ذلك. وكان له أرسه.
وإن قطع إصبعاً فشلت التي تليها. فالدية فيهما جميعاً. ويسقط القصاص بمكان الشلل.
وقيل: يقتص بالمقطوعة، ويأخذ بالشالة دية.
وأما الجارحة في الأصابع. فقال بعض: جرح كل مفصل من الإصبع، فديتها ثلث دية الإصبع، من أجل أنها على ثلاثة مفاصل.
وقال من قال: كل جرح في الإصبع في أعلاها وأسفلها، فجرحه جرح إصبع تام. وهذا أحب إلي.
وجرح الإصبع خمس جرح اليد؛ لأنها خمس أصابع.
وفلدامية الإصبع خمس دامية اليد.
وكذلك ما فوق الدامية من الجروح، يقاس عليها.