الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧١وللدامية في اليد – إذا تمت – راجبة تامة. فلها نصف بعير بنت لبون.
وكذلك يحسب على حساب سائر الجراحات في الأصابع. أن يقع لكل جرح خمس ما يقع لمثله في اليد.
فإن وضحت الأصابع جميعاً. وكان في كل إصبع موضحة، فلهن جميعاً موضحة: اليد بعيران ونصف. وإنما تعتبر الأصابع في اليد.
فإن كان جرح الأصبع قسته بجرح اليد، فأعطه خمس دية الجرح من اليد، من أجل أن الإصبع خمس اليد.
وكذلك الهاشمة والمنقلة. في الإصبع خمس هاشمة ومنقلة اليد.
وأما الكسر في الرواجب إن كسرت الإصبع، من المفصل الأول الذي يلي الكف، فلها كسر إصبع تام. وهو خمس كسر يد.
وإن كسرت من المفصل الثاني، فلها ثلثا كسرها وهو ثلثا خمس كسر اليد.
وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر، فلها ثلث كسرها. وهو ثلث خمس كسر اليد.
وأما الإبهام من اليد فإن كسرت ممن ثلاثة مفاصل. والثالث هو الذي يلي الرسغ، فلها ثلث كسر اليد.
وإن كسرت من مفصلين فبحساب ذلك.
وإن كسرت من مفصل واحد، مما يلي الظفر، فبحساب ذلك فنافذة الإصبع فيها اختلاف. وأحب أن يكون لها خمس نافذة يد. والله أعلم.