منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

فصل

وقيل في الأظفار القصاص الظفر بالظفر كمثله.

وقال بعض: لا قصاص فيها.

ودية كل ظفر بعير، إذا قلع فلم ينبت. وإن نبت فنصف بعير.

وقول: ثلث بعير.

وإن نبت أسود. فقيل: إن ديته تامة، إذا ضرب الظفر فاعر نجم أو اسود، فديته تامة بعير. وإنما تكون ديته إذا انتظر به سنة، فلم يرجع. وإن صح فله سوم عدلين.

وقيل: إذا اقتص المصاب بظفره. فإن نبت ظفر المقتص منه، ولم ينبت ظفر المقتص به، رجع المقتص منه بدية سوم العدل، بالفصل ما بين نبات الظفر وغير نباته.

وإن نبت ظفر المقتص، ولم ينبت ظفر منه، كان على المقتص دية الظفر تامة للذي اقتص منه؛ لأنه قد أخذ حقه، فحدث منه حدث غير حقه، فعليه في الدية. وأنا واقف عن هذه.

وعن أبي عبد الله: لنافذة الظفر ثلث دية الظفر.

فإذا نفذت إلى اللحم، فلها نافذة في الظفر. ولها أرش ما قطعت من اللحم، يقاس الجرح من على الظفر.