الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٣فإن نفذت في الظفر والإصبع، فهي نافذة في راجبة سوءا. وليس لها نافذة في الظفر.
وإن قطع رجل ظفر رجل عمداً فتآكلت اليد إلى المرفق، فلا قصاص في التآكل. وفي الدية. فإنما القصاص في الظرف وحده. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٤٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.