منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٤

القول الثالث عشر

في الصدر والظهر والضلوع والبطن

والجروح في هادئ الصدر وفقار الظهر، بمنزلة الجروح في مقدم الرأس. لموضحته خمس من الإبل. وكذلك الدامية وبالضعة فما فوق ذلك.

وإن كان الجرح في أحد الجنبين، وزال عن محار الصدر. فمن حساب نصف الجرح الذي يكون في محار الصدر.

وإن زال في أحد الجنبين. فإنما له دية جرح جنب. أو دية كسر ضلع.

وإذا رض المحار، فله دية كسر جنب.

وإن زال فنصف الكسر والنافذة في الصدر إلى الإبط، هي نافذة في نصف الدية. والله أعلم.

فصل

وليس شيء من أعضاء المرأة ديته تضعف على دية الرجل إلى في حلمة الثدي، إذا قطعت حلمة ثدي الرجل، فله خمس من الإبل.

ولحلمة ثدي المرأة عشر من الإبل.

وإن ذهب الرضاع من ثديها ببذلك، فلها نصف ديتها لكل واحدٍ.

ولكل ثدي قطع من المرأة من أصله نصف ديتها.

وثدي العجوز والشابة والصبية سواء.