الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٥وإذا قطعت امرأة ثدي امرأة، وهي ترضع ولدها، فلا قصاص عليها، حتى تفصل ولدها أو يوجد له مرضعة غيرها.
وكذلك في القتل والرجم، لا تقتل ولا ترجم حتى تفصل ولدها، إلا أن توجد له مرضعة.
وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة، فلم يمسك اللبن، ففيه نصف دية كاملة.
وإن أمسك اللبن ورضع الصبي منه. فقال بعض: فيه عشرة من الإبل.
وقال بعض: حكومة.
وقال بعض: ثلث دية الثدي. والله أعلم.
وفي الثديين – إذا استؤصلا – الدية كاملة. والله أعلم.
فصل
وللجنبين الدية كاملة. ولكل واحد منهما نصف الدية. ولكل جنب إذا كسر وجبر على شين أربعة أبعرة.
وإن جبر على غير شين بعيران، كل جنب فيه اثنا عشر ضلعاً كسر، فله حصته من دية الجنب. وهو نصف السدس.
فإذا جبر على شين، فسدس بعير لكل ضلع.
وقيل: الضلوع التي تلي الفؤاد هي أرجح وكلها عندنا سواء.
وقيل: إذا كان في الضلع المكسور عنت، أو عتم، أعطى دية الكسر. وانتظر بذلك العنت أو العتم سنة. فإن تم أعطى عنته. وإلا أجل من يوم أصيب في هذا ومثله. والله أعلم.
وروي أن عمر قضى في الضلوع بجمل. والله أعلم.