الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٦فصل
وجروح البطن مثل جروح البدن. وجرحه دام. ثم باضع. ثم متلاحم نفاذ.
فإذا نفذ إلى البطن، فله ثلث الدية الكبرى.
وإن نفذت من الجانب الآخر، فنافذتان. وفي ذلك ثلث الدية.
ومن ضرب رجلاً، وطحل وعظم بطنه، وهو يجيء ويذهب من بعض ما مرض.
فعن أبي علي أنه يعطي للضربة أرشها. وللباقي سوم عدل، بما يرون من حاله والله أعلم.
فصل
وفي الصلب إذا ذهب منه الجماع الدية كاملة، إذا ذهب ماؤه.
وإن منع المشي الدية كاملة.
وإذا كسر فصح إلا أنه يمشي منحنياً، فله الدية كاملة.
وإذا جبر منحدباً، فالدية كاملة.
وإذا لم يجدب ولم يشفه، فله خمسا عشر الدية.
وإن شأنه فأربعة أخماس عشر الدية.
وإذا جبر ولم يحمل، فله الدية كاملة.
وإن حمل، فله نصف الدية. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٥٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.