منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٧

القول الرابع عشر

في الذكر والبيضتين

والذكر فيه القصاص وله الدية كاملة.

فإن قطعت الحشفة. ففيها الدية. وما بقي من الذكر، فله ثلث الدية.

فإن ذهب منه الجماع، ولم يقطع، فله الدية بذلك. وفيه من بعد ذلك ثلث الدية.

وكذلك ذكر الخصي له ثلث الدية.

وفي جراحة الذكر القصاص. وجرحه كجرح مقدم الرِأس. وهو دام. ثم باضع. ثم متلاحم. ثم نافذ. وفيه نافذتان، إذا نفذ من الجانبين. وليس فيه سمحاق ولا موضحة؛ لأنه ليس فيه عظم. وإذا قطع رجل ذكر صبي في المهد، فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة. وإن كان ذكر الصبي لا يساوي ذكر الرجل في النفع.

واختلفوا في ذكر المنين، إذا قطع.

فقيل: فيه الدية كاملة.

وقيل: ثلث الدية.

وقيل: في البيضتين الدينة كاملة. وفي كل واحدة نصف الدية.