منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٨

وقال بعض: لليسرى الثلثان؛ لأنها فيها الولد. ورأينا أن كلتيهما سواء. وفيهما القصاص أو أحدهما. وجروحهما دام. ثم باضع. ثم متلاحم. ثم نافذ. وإنما يكون نافذاً إذا تعدى البيضتين.

وأما إذا جاوزت الطعنة ذلك الجلد، ودخلت في البيضة، فهي ملحمة؛ لأن البيضة لحمة. وجرحها كجرح مقدم الرأس.

وإنن تمت راجبة موضحة، أسفل ما بين البيضتين والكو، ففيه بعير.

والنافذة في إحدى البيضتين ثلث نصف الدية.

وفي جراحة الدبر القصاص. والله أعلم. وبه التوفيق.

***