الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩القول الخامس عشر
في الرجلين
وفي الرجلين الدية كاملة.
وفي إحداهما نصف الدية.
وفيهما القصاص من المفاصل والجروح في الرجلين، من أعلاهما، وأسفلهما سواء، مثل جرح القفا والبدن، إلا الأصابع فجروحها على ما وصفنا في باب الأصابع والأظفار في أصابع اليدين وأظافرهما. وقد تقدم القول في ذلك.
ولكسر الرجل ما لكسر اليد إن جبر على شين، فأربع أبعرة. وإن جبر على غير شين، فبعيران.
ولكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين.
وأما الركبة إذا جبرت سالمة، إلا أنها مستقيمة لا تنعطف، فلها نصف دية الرجل. وكذلك المرفق.
وأما الفخذ والساق، فإذا كسرت إحداهما، فنقلت العظام من ذلك. فذلك ستة أبعرة ونصف، مثل منقلة القفا.
وقيل: فيها سبع قلائص.
وإذا خرج مخها ووهي عظمها فلا تجتمع، فلها مأمومة الرأس: ستة عشر قلوصاً وثلثان. ولموضحة بضعة الساق كموضحة مقدم الرأس.
٤٬٨٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.