منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٠

ومن طعن رجلاً من نصف الساق، فأنفذت من الجانب الآخر. ولم ينظر العظم، فهي نافذة.

وإن أصيبت الرجل، فارتفعت من الأرض اثنتى عشرة إصبعاً، فلها دية تامة.

وإن مس شيء من القدم الأرض قيس القدم، فينظر كم مس منه الأرض، ثلث أو ربع، فطرح على الجاني من دية الرجل، بقدر ما مس منها الأرض وأعطى أرش الباقي.

وقيل: إذا لم تمس الأرض، فلها الدية كاملة، ارتفعت قليلاً أو كثيراً.

وإن أصيبت بعد أن يؤخذ لها دية تامة، فإنما لها ثلث ديتها. وعلى ذلك تحسب الجناية فيها.

وإن قطعت القدم كلها ففيها الدية كاملة. والله أعلم. وبه التوفيق.

***