منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨١

القول السادس عشر

في الكسر في العظام

وقيل: كل عظم كسر من يد أو رجل أو ترقوة أو جنب، فجبر على غير شي، فله بعيران. فإن جبر على شين، فأربعة أبعرة، غلا أن يكون كسر في إحدى زندي اليد. فإن له نصف دية كسر اليد.

وإن كسر في أحد الجنبين، حسب له ما يقع له من أربعة أبعرة، إن جبر على شين. وأعطى كل ضلع حصته، من أربعة أبعرة.

والضلوع في كل جنب اثنا عشر ضلعاً. للضلع إذا جبر على شين ثلث بعير.

وإن جبر على غير شين، فسدس بعير.

وإن كسر الجنب كله، فله أربعة أبعرة، إن جبر على شين. وبعيران، إن جبر على غير شين، ما لم يكن فيه عنت ولا عتم.

والعنت والعتم ينتظر به سنة كاملة. فإن تم، أعطى ديته.

ومن كسر ذراع رجل، من موضع، أو ثلاثة. فلكل موضع دية الكسر المعروف من كسر العظام.

ومن كسر ذراع رجل، فجاء آخر، فقطعه من موضع الكسر، فعلى الكاسر دية الكسر. وعلى القاطع دية القطع. ولا قصاص على القاطع في هذه؛ لأنه قطع مكسوراً، ويقتص منه صحيحاً.