الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٢وإن قطع الذراع من على الكسر، فلذلك أيضاً ديته. ولا قصاص فيه.
وليس في العظم إذا كسر قود؛ لأنه يخاف على المقتص من الموت. ولكن فيه الدية.
واعلم أن الكسر في كل عظم أربعة أخماس، نصف عشر الدية. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.