منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٣

القول السابع عشر

في الغمية

والغمية إذا قام صاحبها سالماً، فديتها بعير، ما لم تذهب صلاته.

فإذا ذهبت صلاته. فقال بعض: لها ثلث الدية.

وقال آخرون: خمس ثلث الدية.

فإن كان أكثر من ذلك، فبحساب ذلك. والذي نأخذ به في الغمية: إن لها بعيراً بالغاً ما بلغت.

وقال آخرون: إذا ذهبت خمس صلوات. فثلث الدية.

وإن ذهبته صلاة أو صلاتان، فبحساب ذلك لكل صلاة. من صلوات اليوم والليلة خمس ثلث الدية.

وقال آخرون: إذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة، ولو لم تذهبه صلاة واحدة، فهي غمية. وديتها دية الغمية: بعير.

والغمية: هي أن يغمى على الإنسان، حتى يظن أنه قد مات ثم يرع حياً.

وقيل: أن يضرب الرجل حتى يذهب عقله، ويغمى عليه.

قال أبو زياد عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي عن هاشم بن غيلان رحمهم الله: إن الغمية لها بعير، بالغة ما بلغت.

وللمرأة نصف ما للرجل.

وللعبد مثل ذلك، يحسب على قدر ثمن.