الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٣القول السابع عشر
في الغمية
والغمية إذا قام صاحبها سالماً، فديتها بعير، ما لم تذهب صلاته.
فإذا ذهبت صلاته. فقال بعض: لها ثلث الدية.
وقال آخرون: خمس ثلث الدية.
فإن كان أكثر من ذلك، فبحساب ذلك. والذي نأخذ به في الغمية: إن لها بعيراً بالغاً ما بلغت.
وقال آخرون: إذا ذهبت خمس صلوات. فثلث الدية.
وإن ذهبته صلاة أو صلاتان، فبحساب ذلك لكل صلاة. من صلوات اليوم والليلة خمس ثلث الدية.
وقال آخرون: إذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة، ولو لم تذهبه صلاة واحدة، فهي غمية. وديتها دية الغمية: بعير.
والغمية: هي أن يغمى على الإنسان، حتى يظن أنه قد مات ثم يرع حياً.
وقيل: أن يضرب الرجل حتى يذهب عقله، ويغمى عليه.
قال أبو زياد عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي عن هاشم بن غيلان رحمهم الله: إن الغمية لها بعير، بالغة ما بلغت.
وللمرأة نصف ما للرجل.
وللعبد مثل ذلك، يحسب على قدر ثمن.
٤٬٨٥٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.