الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٤فإذا شهد شاهدا عدل على رجل: أنه جثم على رجل، وأخرج من تحته، وهو لا يتكلم، ولا جرح فيه، ولا أثر. أو ضربه، ولم يؤثر الضرب. وهو لا يتكلم أيضا. فإن الشهادة في مثل هذا مقبولة.
فإن اتهم المضروب حلف يمينا: أنه ما تغاشى عمدا بلا غشو.
فإن قدر بقدر حلب شاة، أو أقل، أو أكثر. ثم تكلم وتنفس، أو زأر، أو تأوه. أو نهم بلا كلام. ثم أغمي عليه مرة أخرى مثل ذلك. ويكون منه في اليوم مثل ذلك مرارا. وكل هذا إنما يكون فيه أرش غمية واحدة.
ومن ضرب فذهب عقله أصلا. فالدية كاملة.
وإن ادعى أنه أغمي عليه، وأنكر الجاني، حلف الجاني: أنه ما يعلم أنه أغماه بجنياته. ولا يعلم أن عقله ذهب من جنايته هذه، أو يرد إليه اليمين. فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية. ثم له ديتها. والله أعلم. وبه التوفيق.
****
٤٬٨٦٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.