الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٥القول الثامن عشر
في اللطمة ومعرفة الضرب وأرشه وأسمائه
وقيل: إن اللطمة لا قصاص فيها.
وبعض قال: فيها القصاص. وديتها إن أثربت عشرون ومائة درهم. وإن لم يؤثر فستون درهماً. ودية اللطمة بعير.
ومن لطم نفسه. لم تلزمه دية، ويستثمر ربه.
وقال بعض: في اللطمة سوم عدلين. ومنهم من قال: بعير إذا أثرت في الوجه. وإن لم تؤثر فنصف ذلك.
والأثر هو أن يحمر أو يخضر. ويعرف ذلك.
وعن أبي عثمان: أن اللطمة باللطمة، ليس لها دية. وكذلك الكسعة بالكسعة.
وكل ضربة بعصا أو وجأة أو رمية أو فقدة، فأثرت في الوجه، فهي مضاعفة على سائر الجسد، لها عشرون درهماً.
وقال قوم: سوم عدلين.
وقيل: صفة أثر اللطمة إذا أثرت: هي أن تؤثر خمس الأصابع آثاراً متفرقة، فإن اختلطت الآثار، كان لها عشرون درهماً؛ لأنه يحكم فيهن بأثر واحد في الحكم. والله أعلم.
٤٬٨٦١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.