منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٥

القول الثامن عشر

في اللطمة ومعرفة الضرب وأرشه وأسمائه

وقيل: إن اللطمة لا قصاص فيها.

وبعض قال: فيها القصاص. وديتها إن أثربت عشرون ومائة درهم. وإن لم يؤثر فستون درهماً. ودية اللطمة بعير.

ومن لطم نفسه. لم تلزمه دية، ويستثمر ربه.

وقال بعض: في اللطمة سوم عدلين. ومنهم من قال: بعير إذا أثرت في الوجه. وإن لم تؤثر فنصف ذلك.

والأثر هو أن يحمر أو يخضر. ويعرف ذلك.

وعن أبي عثمان: أن اللطمة باللطمة، ليس لها دية. وكذلك الكسعة بالكسعة.

وكل ضربة بعصا أو وجأة أو رمية أو فقدة، فأثرت في الوجه، فهي مضاعفة على سائر الجسد، لها عشرون درهماً.

وقال قوم: سوم عدلين.

وقيل: صفة أثر اللطمة إذا أثرت: هي أن تؤثر خمس الأصابع آثاراً متفرقة، فإن اختلطت الآثار، كان لها عشرون درهماً؛ لأنه يحكم فيهن بأثر واحد في الحكم. والله أعلم.