الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٦فإن أثرت الأصابع دون الراحة، فلكل أثر عشرون درهماً.
واللطمة إذا كسرت الأنف وأثرت فيه. فللكسر مائة وعشرون درهماً. وللأثر أيضاً مائة وعشرون درهماً. واللطمة في البدن، إذا أثرت كنصف لطمة الوجه.
ومن لطم رجلاً فعور عينه وجرحه، فأثر فيه بضربة واحدة فإن كان ذك في غير موضع واحد، فله دية العور والجرح واللطمة، إذا كان الجرح في غير العين، والأثر في غير موضع الجرح فله بجميع ذلك.
وإن أثرت اللطمة جرحاً يمكن القصاص به، كان القصاص بينهما، إلا أن يختار الدية.
وقيل: إن لطمه وذهبت عينه، فله دية العين، وتبطل دية اللطمة. وهو رأي هاشم.
ومن لطم رجلاً لطمتين، إحداهما على الأخرى فتؤثر. فرأينا أن يعطي دية مؤثرتين، إلا أن تقوم بينة أن إحداهما غير مؤثرة.
وقال أبو المؤثر: أرى أن يعطي أرش لطمة مؤثرة وأرش لطمة غير مؤثرة، إلا أن تقوم بينة أنهما مؤثرتان جميعاً.
ومن ادعى على أحد أنه ضربه، فأقر أنه لطمه، فإنه يلزمه لطمة في الوجه. وتكون اللطمة غير مؤثرة، حتى تصح أنها مؤثرة.
وقول: له نصف أرش مؤثرة، ونصف أرش غير مؤثرة.