الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٧وأما إذا شهدت عليه البينة بلطمة، فلا يحكم بشهادتهم، إلا أن يحدوا موضع اللطمة. وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.
وضربة السوط والركضة والركية، إذا أثرت فعشرة دراهم.
وإن لم تؤثر فخمسة دراهم.
وأرش الآثارفي جميع البدن سواء، إلا في الوجه. فإنه يضاعف.
والركضة إذا أثرت، فأرشها أرش مؤثرة.
وإن كانت في البدن، فعشرة دراهم.
وإن كانت في الوجه، فعشرون درهماً. وإن لم تؤثر، فخمسة دراهم.
وقول: إن لم تؤثر فسوم عدلين. ولا قصاص فيها.
وقول: لها ثلاثة أبعرة. والصفعة لها خمسة دراهم إن لم تؤثر.
وإن أثرت فعشرة دراهم في البدن.
والصفحة إذا أدميت وجرحت، فأرشها ما بلغ قياسها.
وإن كانت لم يجرح، وأثرت خضرة أو حمرة، فأرشها كالركضة. وكذلك الركبة والوكزة في الوجه إذا أثرت، فعشرون درهماً. وليس أرشها مثل أرش اللطمة.
والكسعة إذا أثرت فعشرة دراهم.
وإن ترثر فخمسة دراهم. وإن كانت هي أشنع.
وكل ضربة بعصى أو وجبة أو رمية، إذا أثرت في الوجه، فسوم عدلين. وجميع البدن غير الوجه. فنصف ذلك، إذا أثرت، عشرة دراهم.