منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٥

على خمسة أخماس: عشرون حقة. وعشرون جذعة. وعشرون بنات لبون. وعشرون بنو لبون ذكرور وعشرون بنات مخاض، بقيمتها في غلاها ورخصها. إذا هانت حفظت. وإذا غلت رفعت.

والعمد: هو الذي يقصد إلى قتل إنسان فيقتله، فهو عمد، وعليه القود، وليس في ذلك إلا أن يشاء أهل المقتول، فذلك لهم، وهي في مال الجاني خاصة.

وتعطى الدية على ثلاثة أجزاء، وهي ثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة، إلى بازل عامها، لا ذكر فيها، يقيمها في غلاها ورخصها.

قال أبو المؤثر: فثمان من الأربعين جذاع وثمان منها ثناياً، وثمان منها رباعية وثمان منها سدس. وثمان ماخض. وهي بازل عامها. كلهن خلفات في بطونهن أولاد.

وأما شبه العمد: فهو الذي يضرب إنساناً بيده، أو يرميه ولا يريد قتله فيقتله. فذلك هو مثل العمد، وديته دية العمد.

وقد قيل في شبه العمد: وديته من الإبل خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرين جذعة إلى بازل عامها.

وقيل: فيه القصاص، إلا أ، يشاء ولي المقتول أن يأخذ الدية.

وزاد قوم ضرباً من القتل. وقالوا: وقتل بسبب. وذلك مثل حافر بئر