الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٦في غير ملكه، وواضع الحجر في الطريق أو المسجد، أو موضع لا يجوز له فيه ذلكالفعل، فيعطب فيه إنسان، ففيه الدية على العاقلة.
وجميع أصناف القتل، يوجب حرمان القاتل ميراث المقتول، إلا القتل بالسبب، ففيه اختلاف.
والقاتل إذا جاء نادماً تائباً، وقاد نفسه إنه يقاد، ويصلي عليه إذا أقر بالقتل، ويغسل قبل أن يقتل.
فإذا قتل كفن وصلى عليه ودفن.
ويكفن في ثيابه التي قتل فيها. ولا يحنط ولا يطهر.
وأما إذا أنكر القاتل عمداً أو شبه العمد، إذا ضربه بحديدة، أو بحجر. وهو لا يريد قتله، فمات من ضربه، فأنكر ولم يتب، حتى شهدت عليه البينة، فإنه يقتل ويدفن، ويسمى كافراً بإصراره، ولا يصلى عليه، وليس التائب كالمصر.
ومن استحل قتل المسلمين، ودان بقتلهم. فذلك يقتل ولا يصلى عليه، ولا تؤخذ منه الدية. ولكنه يقتل ثم إلى النار.
ويوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: لو رمى رجل رجلاً ببعرة، متعمداً أنها له، أراد بها قتله، فهو عمد. وفيه القود.
ودية المرأة نصف دية الرجل.