منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٧

ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم.

وقيل: إن دية المجوسي ثماني مائة درهم.

ودية المرأة من أهل الذمة ثلث دية المسلم.

وأما كفارة القتل، فعتق رقبة مؤمنة.

واختلفوا في صفة الرقبة المؤمنة. فقيل: هي ممن ثبت له الإيمان والولاية عند المسلمين.

وتكون الرقبة سليمة الجوارح، تقدر على المكسبة، بالغة.

فإن لم يجد العتق فعليه الصيام.

وليس له أن يكفر بالإطعام في كفارة القتل. ولا يجزي عنه ذلك، في أكثر القول، وهو المعمول به.

وقيل: إن المؤمنة هي المقرة بالإيمان، ولو لم تكن ولية للمسلمين.

ولا كفارة على من قتل عنده خجطأ. والله أعمل. وبه التوفيق.

****