الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧فأما المال فقيل: عليه بقدر حصته، يرده إلى أهله.
وأما القتل. فإن كانوا قتلوه فتكاً، كان عليه أن يقيد نفسه إلى أولياء المقتول. فإن قتلوه، فلهم ذلك.
وإن أخذوا منه الدية، كان عليه بقدر حصته.
وإن لم يكونوا فتكوا به وقتلوه في ثائرة، كان عليه القود. ولورثته أن يلحقوا شركاءه، بما يقع عليهم من الدية. هذا إذا كان القتل فيه القود.
وإن لم يجب في القتل القود، ووجبت الدية، كان عليه بقدر حصته من الدية.
فإذا أعطى الدية، في جميع هذا كله، كان عليه من بعد ذلك الكفارة: عتق رقبة موحدة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٨٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.