الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٠القول السادس والعشرون
في القتل إذا دخل فيه العفو
أو أحدث المقتول في القاتل
أو وجد القاتل في الحرم
قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلاً طعناً أو امرأة. وله أولياء. فعفا بعض الأولياء، وطلب الدية. وأراد بعض الأولياء الدم.
فقيل: إن الدم يبطل ويرجعون كهم في الدية.
وقيل: إن الذي عفا ليس له في الدية شيء.
وإن قتل رجل رجلين، فدفعه الحاكم لهما. فقال أحدهما: أقتله. وقال الآخر: آخذ الدية.
فقيل: إن كان له مال، فللذي طلب الدية الدية. وللذي طلب القود القود.
وإن كان لا مال له، وطلب أحدهما الدية، وطلب الآخر القتل. فعلى الذي طلب القتل أن يرد على الآخر نصف الدية؛ لأ، ه قد دفعه الحاكم لهما.
قال أبو المؤثر: وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هم أن يقيد رجلاً بدم رجل، قد عفا بعض أوليائه عن الدم. فنهاه عبد الله بن العباس عن ذلك. فأثنى عليه عمر بذلك خيراً.
٤٬٨٨٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.