منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٣

وكذلك القول في الذي يقتل بالسم.

وأما القصاص فإذا لم يكن إمام عادل، قد ملك مصراً، فذلك جائز؛ لأنذلك حق من الحقوق. ونحب ذلك أن يكون مع السلطان، المالك للأمر، وذلك إذا أراد الجارح والمجروح ذلك.

وقال منقال: لا يجوز ذلك إلا مع السلطان، كان السلطان جائراً أو عادلاً.

وأما في القود. فقال من قال: إن ذلك من الحدود. ولا يقيم الحدود إلا أئمة العدل.

وقال من قال: يقيم الحدود أئمة العدل والجور، إذا ملكوا البلاد وهذا قولنا.

وأماإذا لم يكن السلطان عادلاً ولا جائراً، فما نحب أن يكون القود، إلا مع السلطان المالك للأمر، دون غيره. وذلك إذا أراد الجارح والمجروح ذلك.

وقال من قال: لا يجوز إلا مع السلطان.

وأما مع السلطان، فذلك جائز، كانالسلطان عادلاً أو جائراً.

وأما في القود. فقال من قال: ذلكمن الحدود ولا يقيم الحدود إلا أئمة العدل.

وقال من قال: يقيم الحدود أئمة العدل والجور، إذا ملكوا البلاد وهو قولنا.