الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٦الروح تجيء وتذهب. ثم وقع عليه رجل آخر، فأتم قتله، إنهما شريكان في دمه، وعليهما القود جميعاً إن فتكا به.
وأما المقتول صبراً، فلا تقمط يداه خلف ظهره ولا يقيد.
فإذا استوجب القتل، أطلقت عنه الأغلة والقيود ثم قتل. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٨٩٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.