منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٧

القول الثامن والعشرون

فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه

وفيمن أولى بالقود

والقصاص والقود لا زمان في العمد، كل حر بالغ عاقل، ما فيه جنون، ولا أعجم ولا أخرس، يعبر عن نفسه، إذا اعتدى على غيره، ممن يساويه في المللة والحرية، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان، أو أنثى.

ويقاد الشريف بالوضيع، والغني بالفقير.

وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -(1) أقاد من نفسه.

وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أقادا من نفسيهما.

والأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن يكون ديته عليه لورثته، في أكثر القول.

فإن قتل ولد ولده، فلولده أن يقتله بولده، ويستحب له أن يولي غيره ذلك، ولا يتولى هو قتل أبيه بنفسه.

وكذلك إذا كان باغياً، ولقيه في الصف فإنه ينبغي أن يرد قتله إلى غيره.

وكذلك الأم عندنا.

(1) روى ابن هشام في السيرة ذلك، في ذكر غزوة بدر الكبرى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه سواد بن غزية الأنصاري، حليف بني النجار.