الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٨وللولد أن يقتل ولده بولده، إذا قتله. وما سوى الأبوين، فالقصاص منهما جائز.
ويقتل الكافر من جميع أهل الملل بالمسلم.
وأما المسلم، فلا يقتل بالكافر في أكثر القول.
وإذا قتلت امرأة(1) رجلاً، قتلت به.
وإن قتل رجل امرأة، قتل بها، ودم كل واحد منهما وفاء من صاحبه.
وقال بعضهم: ليس دم المرأة وفاء من دم الرجل. فإن شاء أولياؤها، أن يردوا على قاتلها فضل ديته ويقتلوه. وإن شاءوا أخذوا دياتهم.
وقيل: إذا كان أولياء المقتو يتامى وبلغاً، فعفا البالغ عن القود وأخذ الدية جاز على البالغين والأيتام.
وإن طلب الصغار بعد أن يبلغوا، أن يردوا الدية، ويأخذوا قوداً، فلا حجة هم في ذلك.
ولو كان الولي الذي عفا أخا اليتيم ولداً، أو عفا الأب واليتيم. ولذا كل ذلك ثابت في العفو، وينهدم القود، وتثبت الدية.
وكذلك إذا كان الورثة نساء، وعفا الولي من الذكور.
(1) قال البخاري: ذكر عن عمر رضي الله عنه: تقاد المرأة من ارجل في كل عنمد. قال القطب: العمل عندنا على أن للرجل فضل جوارحه إذا اقتضت منه المرأة. ولورثته نصف دينه، إذا اقت ولي المرأة منه بقتله أ. هـ.