منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢١

ومن أمر عبده أن يسرق، فسرق فعلاً، قطع على العبد ولا على المولى.

وإن أمر حراً بالغاً عاقلاً، أن يسرق فسرق، فعليه القطع، أعني السارق، وعلى الآمر الوزر.

وأما عبد غيره، فهو مثل الحر.

وقيل في سلطان جائر، أمر بقتل رجل، ثم قام العدل، وأراد التوبة. إن لأولياء المقتول الخيار. إن شاءوا قتلوا السلطان الآمر. وإن شاءوا قتلوا القاتل المأمور.

وقيل: على القاتل القود، فإن لم يقدر عليه، فعلى الآمر الدية.

وقيل: عليه القود، إذا لم يقدروا على القاتل.

وقيل: على السطان القود، وعلى القاتل الدية، إذا كان مجبوراً. والله أعلم. وبه التوفيق.

***