الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢القول التاسع والعشرون
في القود بإقرار أو بينة أو دعوى
والرجوع عن الإقرار
وقتل غير ولي المقتول
قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلاً، فادعى أولياؤه على رجل: أنه قتله، حبس لهم بالتهمة، حتى يستقصي الإمام حبسه.
فإن كان لهم بينة عادلة، تشهد لهم: أنه قتله. فحينئذ يحكم بالقود.
وإن لم يكن لهم بينة، استحلف لهم: أنه ما قتل فإذا حلف خلى سبيله لم يتبع بشيء.
قيل: وكل جناية إذا ادعى الجاني أنه جناها عمداً، أو ادعى المصاب أنها خطأ، فلا شيء له.
وإن ادعى المصاب العمد، وادعى الجاني أنها خطأ. ففي ذلك الأرش.
وقيل: يثبت الأرش في كل الوجهين، حتى يصح العمد، ويدعيه المصاب. ثم يكون فيه القصاص.
وقيل في رجل قتل، وله ولدان، كل واحد منهما ادعى على رجل: أنه قتل أباه عمداً. وأقام على ذلك بينة عادلة. وطلب كل واحد منهما القصاص، من الذي أقام عليه البينة.
٤٬٨٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.