منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧

وإن كان القتل على إحنة أو ثائرة، أو سبب غير الفتك. فلأولياء المقتول أن يختاروا واحداً من القاتلين فيقتلوه، ويرد الباقون على ورثة هذا المقتول الدية إلا ما ينوب المقتول من دية المقتول الأول.

وإن قتل حر وعبد رجالً. فإن قتلا به جميعاً، ردوا على ورثة الحر نصف الدية. وذهب العبد بنفسه.

وقي: إن كان قيمة العبد كنصف الدية، أو أقل، أو أكثر. فإن كانت أكثر، رد على مواليه الفضل عن ذلك.

وإن قتلوا الحر، دفع العبد إلى ورثة المقتص منه، إلا أن تكون قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر، فإن الفض لمواليه.

وإن اختاروا قتل العبد. فإن كان ثمنه كدية الحر، رد الآخر إلى موالي العبد نصف ثمنه.

وإن كان ثمنه أقل من نصف الدية، فليس على موالي العبد غير رقبته. وعلى الحر نصف الدية. والله أعلم. وبه التوفيق.

***