الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٢القول الحادي والثلاثون
في العاقلة ومن هي وما يجب عليها
قال أبو المؤثر: جاء الأثر المجتمع عليه من المسلمين: إنه لا تعقل العاقلة عبداً، ولا عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا مالاً، ولا ما كان أقل من نصف عشر الدية، ولا جرحاً دون الموضحة.
قال المؤلف: الاعتراف: الإقرار بالقتل. والعبد: هو أن قتل الرجلعبد غيره. فقيمته في مال الجاني خاصة.
والعمد هو العمد المعروف: أن يتعمد الرجل أن يضرب الآخر بقصد منه إليه.
والصلح: هو أن يقتل الرجل الرجل عمداً، أو يجرحه عمداً، فيصطلح الجانيوالمجني عليه، أو رثتهما، على مال. فهوالصلح. ويكون في مالالجاني خاصة والله أعلم.
فصل
وعلى الجاني من الغرم كرجل من عشيرته.
ولا تلزم العاقلة، إلا ما كان خطأ. مثل أن يرمي الرجل طيراً أو غيره، فيقع بإنسان أو يصرع عليه، بلا أن يقصده، أو حداد طار شرر النار منه حديده، فيقع بغيره، أو نساج وقع كريبه بإنسان، أو ما كان مثل هذا من الخطأ