منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٤

وقيل: إن ولي الصبي والمجنون والأعجم والمعتوه، هم يقولن قبض ذلك، ويسلمونه إلى أولياء الدم.

وأول من يعقل: الأب. ثم الولد، والأخ ثم الأقرب فالأقرب من العصبة.

والعبد خطؤه وعمده في رقبته.

واللقيط جنايته عليه.

وقال من قال: يعقل عنه من كفله. وهي عليه أحب إلي. وكذلك لا يعقل هو عنأحد. وأما ابن الملاعنة. فقيل: عصبته عصبة أمه، يعقل عنهم ويعقلون عنه.

وكذلك المولى لا يعقل عنه عاقلته، ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلاً من العاقلة؛ لأنه نصف عصبة على حسب الميراث.

ومن مات من عاقلة الجاني، بعد أن حكم عليه بالدية، وألزمهم الحاكم إياها، ولزمه ما عليها من الدية. ثم مات من قبل أن يؤدي شيئاً، فهي في ماله، لأنها قد لزمته، وصارت دناً عليه.

ومن مات من قبل أن يحكم عليه الحاكم بحصته من الدية، ويلزمهم إياها، فلا شيء في ماله.