منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥

فإن كان في عاقلته عبد فعتق، أو مشرك فأسلم، قبل أن يؤدي جميع الدية، فعليهما حصتهما منها.

وإن كان قد أدى جميع الدية، لم يجرع عليه بشيء.

والعاقلة تعقل ما بلغ نصف عشر الدية. وهي خمس من الإبل، إلا ما زاد على ذلك.

وما أكل الصبي بفمه، أو اقتص بفرجه من النساء قصراً، فذلك في ماله خاصة دون عاقلته.

وكذلك الأعجم والمعتوه.

وأما سائر الجنايات فهو على عواقلهم.

وقيل: إن أحداث الصبي في أمر العاقلة كأحداث البالغين، لا تعقل عاقلته ما دون نصف عشر الدية.

وما كان أقل من ذلك فهو مطروح عن الصبي.

والمولى يعقل عن من أعتقه، ويعقلون عنه.

وأما إن كان أعتقه اثنان أو ثلاثة، أو أكثر، فعقله عنهم بقدر شركتهم فيه، إذا كانوا من قبائل شتى.

والمدة في دية الخطأ ثلاث سنوات، يحل في كلسنة ثلث الدية الكبرى على العاقلة.