الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤١وإن كان بين قريتين، ليس هو أقرب إلى أحدهما، فديته على أهل القريتين جميعاً، من بعد أن يحلف من أهل كل قرية خمسون رجلاً، يختارهم أولياء المقتول. فكل ميت ليس فيه أثر، فهو ميت. ولا قسامة فيه.
وإن وجد قتيل في دار إنسان، فالدية على صاحب الدار خاصة. وهي على عاقلته، إن كان صاحب الدار يسكنها.
وإن كان يسكنها غيره، فالدية على السكان.
وإن سكنها هو وغيره، فهي على عددهم.
ومن وجد قتيلاً في دار أبيه، أو ابنه، أو المرأة في دار زوجها، فديتهم على عواقلهم.
وأما من وجد قتيلاً في دار نفسه، فلا دية فيه على أحد حتى يعرف.
وقيل: ديته على عاقلته.
وإن وجد قتيل في دار ذمي، فالدية على عاقلة الذمي.
وإن وجد القتيل مع دابة هو عليها، فذلك عليه.
وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة، فهو على أهل المحلة.
وإن كان في سفينة، فعلى الراكبين.
وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين، فعلى أولئك.
٤٬٩١٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.