منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٢

وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو بحر، فلا شيء عليه.

وكذلك إن وجد في فلاة، فلا قسامة في ذلك.

وإن وجد القتيل في سوق المسلمين، أو مسجدهم جامعهم، أو في الزحام في غرفة، فذلك في بيت مال المسلمين.

وقيل: في القسامة على أهل البلد.

وإن وجد في دار عبد، فعلى عاقلة مولاه.

وإن وجد في دار يتامى صغار، ولا ساكن فيها غيرهم، فلا شيء على أولئك.

وإن وجدت يد القتيل، أو رجله، أو عضو منه في قرية، أو دار، فلا شيء فيه حتى يوجد فيه أكثر من نصفه. ولو وجد رأسه، حتى يكون الرأس مع الأكثر منه.

وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية والمحلة التي وجد فيها القتيل، فقد بريء أهل المحلة، ولا شيء لهم على من ادعوا عليه إلا بالصحة. وبطلت القسامة.

وإن أنهم ولي القتيل رجلاً، فحبس له. ثم قال: لا أدري من قتل صاحبي، وطلب القسامة، لم تجب أن تبطل القسامة بهذا.

وإن قال الولي: رأيته قتل أخي، أو من هو وليه لم تكن له رجعة على غيره.

وإذا قسمت الدية في القسامة على أهل الموضع، فوقع على كل رجل أكثر من أربعة دراهم، اتبع كل رجل عشيرته بما زاد على أربعة دراهم، حتى يؤدي ما لزمه