منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٤٣

من الفضل فوق أربعة دراهم. وعلى الإمام والقاضي مثل ما على غيرهم من القسامة، ولا بد أيمان عليهما.

وقيل: عليهما الأيمان والقسامة.

وقيل: لا أيمان عليهما ولا قسامة.

وإن شهد عدلان من أهل القسامة على قاتل بعينه، جازت شهادتهما على القاتل، في أكثر القول.

وقول: لا تجوز؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما الغرم.

وقيل: إن كانوا ثلاثة. فشهادتهم جائزة.

وإن وجد القتل في دار قوم. فقالوا: لم نقتله. وشهدوا: أن فلاناً قتله، لم تجز شهادتهم؛ لأنه لازم لهم دون غيرهم.

وإن وجد القتيل ليس فيه أثر إلا دم يخرج من أنفه، فلا قسامة فيه.

وإن كان الدم يخرج من أذنه، ففيه القسامة.

وإن وجد في محلة جنين أو سقط، فلا شيء عليهم فيه، إلا أن يكون حياً تام اخق. وفيه أثر القتل ففيه الدية.

وإذا جرح الرجل في قبيلة، أصابه سهم أو حجر. ولا يدري من رماه، فثوى من ذلك، حتى مات، فعلى الذين أصيب فيهم القسامة.