الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٤واختلفوا في الأعمى والزمن والمقعد والمجنون والأعجم.
فقال بعضهم: تلزمه القسامة في أموالهم. وبعض قال: لا قسامة عليهم، ولا أيمان.
وأما الغائب. إذا كان في موضع حيث يمكن وصوله، فعليه القسامة.
وإن كان في موضع، حيث لا يمكن وصوله، فلا قسامة عليه.
وأهل السجن قيل عليهم القسامة، والأيمان عليهم. ولم يفسروا غير هذا.
وقيل: إنما القسامة على أهل الأصول، ليس على من يكتري المنزل ولا الغريب.
ومن لم يكن له وارث إلا جنسه، فهم الذين يقومون بأمره، يستحلفون من وجبت عليهم القسامة، ويقبضون ديته.
وإن كان القتيل رأسه في دار قوم، وبدنه خارج، فديته على أصحاب الدار.
وإن كان رأسه خارجاً، وبدنه في الدار، فالقسامة على أهل القرية وقيل بخلاف ذلك.
وقيل في رجل دخل قرية، يحمل قتيلاً، ويزعم أن قوماً قتلوه. فقال العلا ومسبح: ليس عليه شيء إلا أن تقوم عليه بينة.
وقيل: هو عليه.
قال أبو المؤثر: إذا وجد القتيل مستوياً بين القريتين، فإن أولياء المقتول