الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧وإن وقع الضرر على أحد منهم ، لم يلتفت إلى ما فعل من إزالته لحصته ، ويقسم بالعدل بينهم.
وإن تميز سهم المزيل حصته من اسهم شركائه ، فليدفعه إلى من شاء. وقال النبي(1) صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وإن كان أحد من الشركاء عليه دين ، ولا ينفق ماله إلا أن يقسم له سهمه قوسم.
وإن اشترى أجد الشركاء سهماً من أحد شركائه ، وطلب إلى شركائه أن يؤلفوا له سهمه ، مع سهم من اشترى منه ، فله ذلك إذا كان من فلج واحد.
وإن قسم الشركاء أموالهم ، ولم يدخل معهم أحد من المسليم ، فلما فرغوا من القسم حضروا مع المسلمين ، وأقروا بمعرفة سهامهم وما تقاسموا فيه ، وأثبتوه وأتموه على أنفسهم لمحضر المسلمين ، ورضي كل واحد منهم بسهمه ، ثم نقض القسم أحدهم بعد ذلك ، فلا نقض له بعد إقراره بمعرفة ذلك القسم ، إذا كانوا كلهم بالغين عاقلين حاضرين.
واختلف في أخوين ورثا مالاً من ابيهما ومالاً من أمهما ، واشتريا أموالاً بيهما ، وارادا أن يقسما جميع الأموال ، من شراء وميراث قسمة واحدة.
(1) / أخرجه أحمد وعبد الرازق وابن ماجه والطبراني ، عن ابن عباس. وأخحرجه أبن ابي شيبة والدارقطني.