منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨

قال أبو عبد الله ك لا يجوز حمل الشراء على الميراث؛ لأنه إذا أدرك أحدهم في شئ من الشراء ، لم يرجع على صاحبه في الميراث.

وإذا أدرك في الميراث لم يجرع عل صاحبه في الشراء ، ولكن يقسم الشراء وحده والميراث وحده. فإن استحق على أحدهما منه شئ رجع به على صاحبه. وكذلك الميراث.

وقال أبو الحسن: إذا كان المال كله لهما ، والسهام في الشراء كالسهام في الميراث قسم جميع المال قسمة واحدة.

وقيل: لا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى ، كما لا يحمل مال فلج على مال فلج آخر، إلا أن ينقطع شئ من الأموال أو النخل على فلج لا ينقسم ، وفي قسمه الضرر ، حمل على مال فلج آخر في بعض القول.

وإن اتفق جميع الشركاء على حمل فلج على فلج ، أو بئر على بئر أو بئر على فلج ، ولم يكن في الورثة يتيم ولا غائب ولا مجنون ولا أعجم ، جاز لهم ذلك.

واختلف أيضاً فيما قسمه الضرر. من الأموال. فقول: إنه يباعع ويقسم ثمنه.

وقول: يستغل مشاعاً غير مقسوم. ولا يجيزون على بيع الأصول.

وإذا كان أحد الشركاء يتيماً ، وقسم بيهما المال، فباع البالغ سهمه ، فلما بلغ اليتيم