منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩

وفإن كان باع ما وقع له من ذلك بالقسم ، وكان القسم منتقضاً و ففي بعش القول: تثبت له حصة البالغ من ذلك المال بعينه ، إن أراد ذلك ، وإلا كان له على البائع رد الثمن.

وأما إذا كان القسم وقع على خيار السهم إذا بلغ بين أن يتم القسم ، أو ينقضه ، فتلف من المال شئ من يد أحد الشركاء ، بسيل أو غصب أو سلطان ، فأتم اليتيم بعد بلوغه ، وطلب أحد الشركاء نقض ذلك ، بعد إتمام اليتيم بعد بلوغه ، فليس له ذلك إذا كانوا قد رضوا بذلك.

وأما إن طلب ذلك قبل بلوغ اليتيم ، فقد قيل: ليس له ذلك؛ لأنه قد رضي بذلك على نفسه. وإنما النقض لليتيم خاصة.

وقيل: إن ذلك له موقوف على رضى اليتيم ، فمن يكون عليه فيه النقض، يكون له فيه النقض.

فإن بلغ اليتيم وأتم القسم ، ثبت ذلك على البالغين.

وقيل: إذا كان في الشركاء يتيم ، ونظر القاسمون أو القائمون لليتيم ، أن عليه في سهمه ضرراً نقض القسم.

وإن لم يكن عليه في النظر ضرر كان القسم موقوفاً على ما قيل. فإن بلغ وأتم القسم ثبت ذالك على البالغين.

وقيل: اذا كان فى الشركاء يتيم، ونظرالقاسمون أوالقائمون لليتيم، أن عليه فى سهمه ضررا نقض القسم.

وان لم يكن عليه في النظر ضرر كان القسم موقوفا علي ما قيل. فان بلغ وأتم القسم تم. وإن نقضه انتقض. ولس لشركائه البالغين نقض؛ لا،÷م قد رضوا بذلك