منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠

وقال أبو علد الله ، في قسم خشب القطن بين الشركاء والعمال بعدل العدول الخشب ، ويحمل كل واحد منهم حصته ناحية في موضع مجتمع، ولا يفرق عليهم.

وقال محمد بن علي: قال موسى بن علي في إخوة اقتسموا مالاً لهم. وهم به عارفون ، وهم في منزلهم. ثم قال بعضهم: لم اره قريباً ، ولا أرضى بالقسم ، فأرى أن ذلك لا يلزمه ، حتى يعلم أنه نظر إليه بعد القسم ، أو قبل ذلك بأيام قريباً.

والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار ، فمن اختار سهماً وقبضه ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك رجعة ، ولا للذي حاز وقبض سهمه ورضي به رجعة ، كان له فيه غبن ، أو لم يكن فيه غبن.

وإنما يكون التناقض في السهام إذا طرحت إذا كان فيه غبن ، ما لم يعمر كل واحد منهم سهمه ويستغله.

قال أبو عبد الله في رجل له حصة في مال مشاع ، فأعطاها آخر وقسم المال، ثم رجع هذا الرجل في عطيته ، واحتج أنه لم يعرف الذي أعطى ، ويطلف نقض القسم ، فلم ير له أبو عبد الله نقض القسم.

وأما إن رجع في العطية ، فله الرجعة إذا لم يحرز المعطى السهم بعد القسم.

وقيل أيضاً: إذا كانت تحل عواضد أو أرض أو ماء في خبائر ، فباع أحدهم حصته من ذلك الشئ مشاعاً غير مقسوم ، وبقيت حصته في شئ من ذلك ، أو باع حصته من جميع هذا المال لناس شتى ، لكل واحد منهم شيئاً ، فإني أرى