الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٢، ولكل واحد من الشركاء سهم ، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التعديل ، ثم يشترطون عند طرح السهام: أن لا يبدأ على موضع كذا وكذا.
فإن وقع لفلان وهو ذو السهم من كان له ، ثم على موضع كذا ، ثم موضع كذا.
فإن وقع الأول للذي له السهام الكثيرة أحد مما يليه بالتأليف ، على ما قد حكموا به من ذلك ، حتى يستوفي كل واحد سهمه ول كان لواحد المال كله إلا سهماً واحداٌ بالغا ما بلغ.
وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة ، فعلى هذا ، ثم الثاني بالتأليف ، ثم الثالث. فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض ، والنخل والمنازل.
ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحص لواحد ، أو إتلافها له. وذلك مما يدخل على الشريك المنفعة.
وأما الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلج الذي يجري قسمه واحدة ، فيكون هنالك إدخال الضرر على الشركاء في تفريق السهام ، ولكن يقسم المال على أصل السهام الأولى ، بالتأليف على ما وصفنا.
ولا يلتفت إلى إزالة بعض الشركاء حصته أو حصة من قطعة بعينها ، ولا يحمل ذلك على الشركاء ، ويكون القسم على أصل السهام.
وإن باع حصته من قطعة من مال على الفلج. ولم يكن على الفلج ، إلا ذلك