الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٣الموضع من مال الهالك ، فذلك جائز. ويقسم للمشتري حصته ، ولا ضرر في ذلك.
وإن بقي شئ من المال على ذلك الفلج. وطلب المشتري أن تقسم له حصته من هذا الموضع بعينه ، دون مال الهالك من ذلك الفلج ، ويقسم ما بقي قسمة ثانية. فقيل: ينظر في ذلك العدول. فإن لم يروا على الشركاء ضرراً في تفريق ذلك لم يحمل ذلك على أحد من الشركاء من يتيم أو غيره.
وقيل: يقسم مال هذا الفلج قسمة واحدة. فإن وقع لهذا البائع حصته وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطة ، ثبت المبيع وأخذ حصته من هذه القطعة ، ما وقع له بالشراء من البائع.
وإن وقع سهم هذا البائع في غير هذا الموضع ، بطل الشراء ورجع المشتري على البائع بالثمن؛ لأنه لم يقعل من هذه القطعة شئ ، إلا أن يكون المشتري اشترط على البائع الشروى فتكون له الشروى.
وإن وقع للبائع من هذا الموضع أقل مما باع ، ثبت للمشتري ما وقع له ، ولحقه بما بقي من الثمن.
وإن وقع للبائع من هذا الموضع أكثر مما باع ، فللمشتري ما اشترى من هذا الموضع ، وما فضل فهو للبائع. فافهم ذلك.
وإن كان شئ من المتاع والآنية ، فيقسم بالقيمة. والدواب تباع ، ويقسم ثمنها. ومن أحب من الشركاء أن يأخذ منها شيئاً أخذه بالقيمة.